الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦٦ - بيان
بيان
حملها جميعا في التهذيبين على عدم نفاذها في الجميع و إن نفذت في الربع و جوز في الإستبصار التقية أيضا و هو الصواب
[٥٠]
١٦٤٩٧- ٥٠ التهذيب، ٦/ ٢٧٠/ ١٣٤/ ١ الحسين عن صفوّان و [عن] محمّد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال تجوز شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الأمر الدون و لا تجوز في الكثير.
[٥١]
١٦٤٩٨- ٥١ التهذيب، ٦/ ٢٤٢/ ٢/ ١ ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة و ذبيان عن النميري عن ابن أبي يعفور عن أخيه عبد الكريم عن أبي جعفر ع قال تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذاء و التبرج إلى الرجال في أنديتهم.
بيان
من أهل البيوتات يعني من الأشراف و ذوي المروات فإن البيت جاء بمعنى الشرف و البذاء الفحش و التبرج التكلف في إظهار ما يخفى و خص بكشف المرأة زينتها و محاسنها للرجال و الأندية جمع النادي و هو المجلس ما دام فيه القوم